الشيخ محمد الجواهري
76
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
] 3512 [ « مسألة 20 » : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص ( 1 ) على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه .
--> ( 1 ) ذكر الاستدلال بالقاعدة السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 13 : 121 ( أو 74 طبعة بيروت ) حيث قال « فالعمدة في عدم الجهالة هي القواعد العامّة » . ( 2 ) لا خلاف فيه إلاّ من ابن إدريس على ما سيأتي . وفي الجواهر 24 : 122 ، والرياض 9 : 43 ، ومفتاح الكرامة 13 : 523 لا خلاف بين الأصحاب في العمل بروايات الخرص . وفي الحدائق : اتفاق الأصحاب عليه ، الحدائق 21 : 339 . ( 3 ) في لسان العرب : وفي التنزيل ( قُتِلَ الْخَرَّ صُونَ ) . . وقال الفراء . معناه لعن الكذابون الذين قالوا محمّد شاعر وأشباه ذلك خرصوا بما لا علم لهم به . وأصل الخرص التّضني فيما لا تستيقنه ، ومنه خرص النخل والكرم إذا حزرت التمر ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن لا إحاطة ، والاسم الخِرص بالكسر ثمّ قيل للكذب خرص ، لما يدخله من الظنون الكاذبة . غيره : الخرص حزرُ ما على النخل من الرطب تمراً ، وقد خرصت النخل والكرم أخرصته خرصاً إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، وهو من الظن ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن » لسان العرب 4 : 62 مادة خرص . ( 4 ) أي تخمين جائز ، لأنه برضا الطرفين اللذين لا يعدوهما الحق ، على أنه دل النص على